السيد محمد سعيد الحكيم
110
فقه المرأة المسلمة
نفقة الأرحام س 446 - هل نفقة الأقارب كالوالدين أو الأولاد مقدمة على نفقة الزوجة أو العكس ؟ ج 446 - نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب . س 447 - هل في نفقة الأقارب تفصيل ؟ ج 447 - نعم ، نفقة الأقرب منهم مقدمة على نفقة الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، فإن تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم نفقة تامة تخير بين أن ينفق على بعضهم نفقة تامة ويترك الآخر ، وأن ينفق عليهم جميعا بعض النفقة الواجبة بنحو التوزيع ، إلّا ألا ينتفع بعضهم بالتوزيع فيتعين الأول ، وإذا كان بعضهم واجب النفقة على غيره أيضا ولم يكن الغير ممتنعا عنها فالأحوط وجوبا إيكاله لذلك الغير والإنفاق على الآخر الذي لا يوجد من ينفق عليه .